الشيخ الصدوق

431

من لا يحضره الفقيه

2887 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : تكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج ( 1 ) يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة ؟ قال : فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " ( 2 ) . 2888 - وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " ( 3 ) . 2889 - وفي رواية النضر ( 4 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج " .

--> ( 1 ) حرف الاستفهام محذوف أي أفآمرهن . ( مراد ) ( 2 ) يدل على عدم وجوب الحج على المملوك وعليه اجماع الأصحاب . ( م ت ) ( 3 ) يدل على اشتراط حجة الاسلام للعبد بالاستطاعة بعد العتق ( م ت ) أقول : هذا القول مبنى على كون المراد بالعبد المملوك كما فهمه المصنف ولم يثبت ، والظاهر من الكليني أن المراد بالعبد غير المملوك حيث رواه في باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى " وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : ليس المراد بالعبد المملوك وحمل الخبر على الحج المندوب بدون الاستطاعة ويؤيد نظر العلامة المجلسي ذيل الخبر في الكافي ( ج 4 ص 278 ) حيث ذكر فيه بعده حج الغلام قبل أن يحتلم ثم حج المملوك قبل أن يعتق . ولم ينقله المصنف - رحمه الله - . ( 4 ) الطريق صحيح ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن عبد الله بن سنان .